السيد تامر فؤاد الحجة وزير الأدارة المحلية
الدكتور تامر فؤاد الحجة وزير الإدارة المحلية
من مواليد محافظة حمص 1959 يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من المانيا عام 1989 شغل مناصب وكيل كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث.. عميد للكلية نفسها.. رئيس لمجلس مدينة محافظة حمص.. أمين لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حمص من 2000 الى 2004 محافظ لريف دمشق حتى عام 2005 حيث عين محافظا لمدينة حلب.. متزوج وله ابنان وبنتان.
صدر مرسوم تعييه وزيرا للداره المحليه بعد فصل البيئة واصبحت وزارة مستقله في مرسوم 23 -4 2009
والدكتور تامر الحجه من الوزراء الناشطين وقد اكتسب ثقة القياده السياسيه خلال حياته المهنيه وقد عمل الدكتور الحجه على تطوير وزارة الأأداره المحليه من خلال مشاريع جديده اهما تطوير المصالح العقارية ومدها بالكوادر والمستلزمات التي تسهم في تطبيق الأفكار الأولية التي وضعت منذ سنوات فيما يخص اللامركزية وتوزيع قضايا المصالح العقارية إلى مناطق المحافظات وليس إلى مديريات المحافظات ».حيث تم إن « انتقال المصالح العقارية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإدارة المحلية بموجب القانون رقم(7) لعام 2010 مضيفا بذلك مهاماً ومسؤوليات كبيرة على الوزارة
ومن انجازاته ايضا قراره للحد من ظاهرة الخيم القماشية في الشوارع والحارات والساحات العامة خلال أيام العزاء ، واستخدام صالات المساجد بدلاً عنها حيث طلب الدكتور الحجه من المحافظين اتخاذ إجراءات سريعة بغية تقديم التسهيلات إلى مديريات الأوقاف لتشييد واستخدام صالات المساجد المتاحة في المناسبات الاجتماعية المتنوعة ، دون أن يؤثر ذلك على المظهر المعماري العام لمكانة المسجد ..
وأشار إلى أهمية الحد من الظاهرة لما لها من انعكاسات اجتماعية وخدمية سلبية باعتبارها تعوق حركة المارة والسيارات ، إضافة إلى المظهر غير اللائق ..
لمحه عن اختصاصات وزارة ألا داره المحلية
يرتكزنطام الأداره المحليه على عدد من الأسس أهمها التالية:
ـ الاعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة.
ـ تولي هيئات منتخبة الإشراف على هذه المصالح المحلية: فانتخاب أعضاء المجالس المحلية يعدّ أحد الأركان الأساسية لضمان استقلال هذه المجالس عن السلطات المركزية ولإرساخ مفهوم الديمقراطية الذي يمثل روح العصر الحديث ولاختيار أعضاء المجالس المحلية من الأشخاص الذين يرتبطون ارتباطاً مباشراً بالمصالح المحلية. وتنجم عن ذلك ممارسة السيادة الشعبية ومزاولة الشعب بنفسه مسؤولياته العامة.
ـ وجود الرقابة الإدارية: إذ يستتبع وضع النظام اللامركزي في حيز التنفيذ الفعلي إيجاد عدد من رجال القانون العام المستقلين عن الدولة سواء من حيث أهليتها القانونية أو من حيث ذمتها المالية وموظفوها ومسؤوليتها. غير أن هذا الاستقلال يجب ألا يكون مطلقاً، وإلا أصبحت الهيئات المحلية دولاً داخل دولة. وتمارس الهيئات المحلية الاختصاصات المنوطة بها تحت إشراف الإدارة المركزية وضمن إطار رقابة فعالة من قبل هذه الأخيرة، حرصاً على حماية الوحدة القانونية والسياسية للدولة.
إلا أن الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزية على أعمال الهيئات اللامركزية ليست مطلقة كذلك، إنما هي رقابة مقيدة ومحصورة في نطاق معين لا يصح أن تتجاوزه وإلا كانت محلاً للطعن من الهيئة اللامركزية، وتبعاً لذلك فإن الهيئات المركزية لا تملك سلطة التوجيه أو إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للوحدات الإدارية المستقلة. في حين أنها لدى ممارستها سلطة التعقيب على أعمال هذه الوحدات لا تملك، في مواجهة هذه الأعمال، إلا أحد طريقين: فهي إما أن تصدق عليها جملة أو ترفضها جملة، ومفاد ذلك أنها لا تملك أن تلغي هذه الأعمال أو تسحبها أو تعدلها أو تعدل آثارها كلها أو بعضها، وذلك لأن الوحدات الإدارية المحلية تستطيع التمسك بقراراتها على الرغم من اعتراض الهيئة المركزية عليها، بل تستطيع هذه الهيئات المركزية أن تخاصم هذه القرارات أمام القضاء الإداري عند مخالفتها لمبدأ الشرعية.
نظام الإدارة المحلية في سورية
صدر قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 15 عام 1971، وصدرت لائحته التنفيذية وجميع التشريعات والأنظمة اللازمة لوضع هذا النظام موضع التطبيق.
وقد أرسى هذا القانون الجديد أهدافاً تتيح للبلاد إدارة متطورة وأكثر فاعلية، وتحقيق فوائد كثيرة أهمها ما يأتي:
ـ تفرغ رجال السلطة المركزية للمهام الرئيسة المتعلقة بشؤون التخطيط والتشريع والتنظيم والتنسيق والمراقبة والتدريب والتأهيل.
ـ توسيع اختصاصات هيئات الإدارة المحلية في شتى المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات والمرافق.
ـ إناطة السلطات المحلية بالهيئات المنبثقة عن إرادة المواطنين المعبّر عنها بطريق الانتخاب السري المباشر لهذه الهيئات، ووضع كل الإمكانات تحت تصرفها.
وتجلت أهم المنطلقات الأساسية لهذا القانون في النواحي التالية:
ـ تقسيم أراضي سورية بمقتضى هذا القانون إلى وحدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية (المحافظة، والمدينة، والبلدة، والوحدة الريفية، والقرية التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة)، ووحدات لا تتمتع بالشخصية المعنوية (المنطقة، والناحية، والحي، والمزرعة والقرية التي يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة).
وقد راعى المشرع في هذا التقسيم نوع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ودرجتها ومدى قوة الروابط التي تصل بين المواطن ومجتمعه المحلي.
ـ توحيد التنظيم الإداري المحلي، فبعد أن كان النظام السابق يعتمد ازدواجية التنظيم الإداري المحلي، إذ كان ثمة تنظيم إداري تمثله مجالس المحافظات والمناطق، وتنظيم بلدي تمثله المجالس البلدية، فقد تلافى القانون الجديد مثالب الازدواجية في التنظيم ومآخذها.
ـ اعتماد مبدأ المركزية الديمقراطية، وهذا المنطلق يمكن استخلاصه من أن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية تعد جزءاً لا يتجزأ من الجهاز الإداري العام للدولة، ومن حق المجالس المحلية التي هي أعلى في الإشراف على المجالس التي هي أدنى، ومن تبعية المجالس التي هي أدنى للمجالس التي هي أعلى، ومن تطبيق مبدأ التسلسل القيادي، ومن أن قرارات المجالس المحلية تعد نافذة، ما دامت ضمن إطار اختصاصات هذه المجالس وفي نطاق السياسة العامة للدولة.
ـ توسيع اختصاصات المجالس المحلية بحيث جعلت الوحدات الإدارية في كل المستويات، مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة.
ـ وضع القانون وسائل تمويلية كافية في أيدي سلطات الإدارة المحلية من أجل قيامها بالمهام المنوطة بها، مع مراعاة شرط أساسي مفاده عدم إرهاق المواطنين. وفي سبيل ذلك حرص المشرع على أن يكون فرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون، وأتاح الفرصة أمام مجالس المحافظات لفرض رسوم الدولة لصالح الوحدات الإدارية، وللاستفادة من القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية فضلاً عن إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.
ـ تنظيم القانون علاقة الإدارة المحلية بالمنظمات في المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 60٪، ومنحه الحق لقيادة أي من المنظمات الشعبية في مراقبة المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزتها ونقدها عن طريق توجيه مذكرات تتضمن ملاحظاتها وآرائها.
ـ حرص القانون ولائحته التنفيذية على تحقيق مبدأ جماعية القيادة المحلية ومبدأ تقسيم العمل بين الأجهزة بما يضمن عدم تركيز المهام والصلاحيات في جهة واحدة، وبما يكفل توزيع المسؤوليات وتحديدها تجنباً لازدواجية العمل وتشابك الاختصاصات، فقد أعطيت المجالس المحلية سلطة إصدار القرارات في كل ما يتعلق بالشؤون المحلية، وأنيط تنفيذ هذه القرارات بمكاتبها التنفيذية مجتمعة ومنحت هذه الأخيرة صلاحيات واسعة، وسمح لها بتفريغ عدد من أعضائها على أساس تكليف كل منهم الإشراف على قطاع تعمل في نطاقه بعض الأجهزة المحلية.
ـ تبنى القانون تبنياً واضحاً أسلوب الديمقراطية الشعبية في تكن هيئات الإدارة المحلية، بدلاً من أسلوب الديمقراطية البرلمانية التقليدية، وذلك عن طريق تمثيل المنظمات الشعبية فيها، وإمكان أن تضم المكاتب التنفيذية في عضويتها عدداً لا يزيد على الثلث من خارج المجلس المحلي، والسماح بتأليف لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضاء المجالس المحلية أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص، وإمكان تأليف لجان شعبية في المناطق والقرى والأحياء، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة التمثيل الشعبي في أعمال المجالس، ويجعل إسهام المواطنين في هذه الأعمال أكثر واقعية وأبعد أثراً.
ـ تضمن القانون الرقابة الشعبية سواء جاءت من قيادات المنظمات الشعبية أو الصحافة ووسائل الإعلام أو من المواطنين مباشرة، ويمكن أن تؤدي هذه الرقابة إلى إلغاء عضوية ممثلهم في المجلس المحلي نتيجة قيام المجلس بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.
لقد جابه نظام الإدارة المحلية في بداية تطبيقه الفعلي بعض الصعوبات والثغرات، وحالت هذه الصعوبات دون تحقيق جميع الأهداف المبتغاة منه، الأمر الذي تؤكده القرارات التي صدرت عن مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية، وبوجه خاص في نطاق التنظيم والتخطيط والبرمجة التي لم تعالج معالجة كافية مشاكل المواطنين واحتياجاتهم من حيث الوقوف عليها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
